نتائج أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة المعادن والصناعات التحويلية المنعقد بتاريخ 30/7/2018

نتائج أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة المعادن والصناعات التحويلية المنعقد بتاريخ 30/7/2018
30/07/2018

 

نتائج أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير  عادية  لشركة المعادن والصناعات التحويلية المنعقد بتاريخ 30/7/2018

 

م

القرار

1

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به  من مبلغ 10,000,000 دينار كويتي موزعاً على 100,000,000 سهماً عادياً إلى 20,000,000 دينار كويتي مقسمة على 200,000,000 سهما عادياً وذلك بزيادة قدرها 10,000,000  دينار كويتي زيادة نقدية. حيث قيمة السهم الإسمية 100 فلس وذلك حسب التوصية  الصادرة من مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 27/3/2018 ، وتفويض مجلس الإدارة في تقرير زيادة رأس المال المصدر والمدفوع  وذلك بقرار منه يحدد فيه مقدار الزيادة وتواريخ إصدارها وسائر شروطها واحكامها.

 

2

الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسى للشركة كالتالي :

النص قبل التعديل: حدد مقدار رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ  10,000,000 دينار كويتي  ( عشرة ملايين دينار كويتي )  موزعة على 100,000,000 سهم ( مائة مليون سهم ) ، كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل: حدد مقدار رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 20,000,000 دينار كويتي (عشرون مليون دينار كويتي ) موزعة على 200,000,000 سهم ( مائتا مليون سهم)  ، كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 10,000,000 دينار كويتي ( عشرة ملايين دينار كويتي ) موزعة على 100,000,000 سهم ( مائة مليون سهم ) كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

 

3

الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الاساسي للشركة.

النص قبل التعديل

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن 75,000 ( خمسة وسبعون ألفاً ) ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ الإنتخاب في أحد البنوك المعتمدة. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المطلوب بطلت عضويته ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً عن أعمال ممثله تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

النص بعد التعديل

       يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية :

1-       أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.

2-       ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير ، أو التدليس ، أو جريمة مخلة بالشرف ، أو الأمانة ، أو بعقوبة مقيدة للحرية ، بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون مالم يكن قد رد إلية اعتباره.

3-      فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ، يجب أن يكون مالكًا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات  أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.